أول ما لفت انتباهي في لائحة «الانضباط والأخلاق» الجديدة، ثلاث فقرات «بالمادة 117 أنواع الأدلة»، وهي:
«2/1» لا يقبل أي دليل يحط من كرامة الإنسان، «2/2» أي دليل لا يقدم أي حقائق ذات صلة بموضوع الدعوى»، «2/4 لا تقبل تسجيلات ومقاطع الفيديو المرصودة بواسطة الأجهزة الشخصية».
من الواضح أن فقرة «2/2» حشو كلام، لأن من يحدد «الحقائق ذات الصلة بموضوع الدعوى» من سينظر بالدعوى، وبالتالي من حق المدعي أن يقدم ما يعتقده ذا صلة، والمرجعية اللجنة.
نأتي للأهم لا تقبل «أي دليل يحط من كرامة الإنسان»، وهي فقرة لغز فما المقصود؟
لأن «الكرامة كما تفسرها «هيئة الأمم» هي قيمة إنسانية أساسية، ومن حق كل إنسان أن يعامل باحترام، بغض النظر عن عرقه، أو دينه، أو جنسه، أو وضعه الاجتماعي.
والحط من الكرامة تفسرها «الاعتداء الجسدي، أو اللفظي، أو النفسي، والتمييز على أساس العرق/ الدين/ الجنس، أو أي وضع آخر من الاستغلال والظلم.
ودول العالم وافقت ووقعت على هذا، وسنت قوانين تعاقب من يحط من كرامة الإنسان، حتى لائحة «الانضباط والأخلاق» التي لا تقبل «دليل يحط من كرامة الإنسان»، هي نفسها في مادة «72 التمييز» تعاقب من يسيء لكرامة أي شخص»، فكيف ستعاقبه وهي ترفض الدليل؟
كذلك عدم قبول «التسجيلات المرصودة بواسطة الأجهزة الشخصية»، وهذه الفقرة تتصادم مع قرار صدر من أعلى مرجعية قانونية بالدولة، وأعني «المحكمة العليا» المرجع النهائي، فبعد أن يصدر قرار الاستئناف من محكمة ما، يحق للمتظلم أن يلجأ «للمحكمة العليا» لتنصفه.
والمحكمة العليا في قرارها رقم «34 بتاريخ 24-04-1439هـ» تقول: «الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض، ويختلف قوةً وضعفًا حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن»، بمعنى لا يهم من قدم الدليل الرقمي، الناقل الرسمي أم جهة أخرى.
والسبب أن الهدف من اللوائح القانونية تحقيق العدل للجميع، ومعاقبة المخالف، وإن لم يرصده الناقل الرسمي.
«2/1» لا يقبل أي دليل يحط من كرامة الإنسان، «2/2» أي دليل لا يقدم أي حقائق ذات صلة بموضوع الدعوى»، «2/4 لا تقبل تسجيلات ومقاطع الفيديو المرصودة بواسطة الأجهزة الشخصية».
من الواضح أن فقرة «2/2» حشو كلام، لأن من يحدد «الحقائق ذات الصلة بموضوع الدعوى» من سينظر بالدعوى، وبالتالي من حق المدعي أن يقدم ما يعتقده ذا صلة، والمرجعية اللجنة.
نأتي للأهم لا تقبل «أي دليل يحط من كرامة الإنسان»، وهي فقرة لغز فما المقصود؟
لأن «الكرامة كما تفسرها «هيئة الأمم» هي قيمة إنسانية أساسية، ومن حق كل إنسان أن يعامل باحترام، بغض النظر عن عرقه، أو دينه، أو جنسه، أو وضعه الاجتماعي.
والحط من الكرامة تفسرها «الاعتداء الجسدي، أو اللفظي، أو النفسي، والتمييز على أساس العرق/ الدين/ الجنس، أو أي وضع آخر من الاستغلال والظلم.
ودول العالم وافقت ووقعت على هذا، وسنت قوانين تعاقب من يحط من كرامة الإنسان، حتى لائحة «الانضباط والأخلاق» التي لا تقبل «دليل يحط من كرامة الإنسان»، هي نفسها في مادة «72 التمييز» تعاقب من يسيء لكرامة أي شخص»، فكيف ستعاقبه وهي ترفض الدليل؟
كذلك عدم قبول «التسجيلات المرصودة بواسطة الأجهزة الشخصية»، وهذه الفقرة تتصادم مع قرار صدر من أعلى مرجعية قانونية بالدولة، وأعني «المحكمة العليا» المرجع النهائي، فبعد أن يصدر قرار الاستئناف من محكمة ما، يحق للمتظلم أن يلجأ «للمحكمة العليا» لتنصفه.
والمحكمة العليا في قرارها رقم «34 بتاريخ 24-04-1439هـ» تقول: «الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض، ويختلف قوةً وضعفًا حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن»، بمعنى لا يهم من قدم الدليل الرقمي، الناقل الرسمي أم جهة أخرى.
والسبب أن الهدف من اللوائح القانونية تحقيق العدل للجميع، ومعاقبة المخالف، وإن لم يرصده الناقل الرسمي.