|


ماجد قاروب
النزاهة والشفافية بالأندية الرياضية
2024-06-23
كثيرٌ من الاستفسارات وردتني عقب نشر مقالي السابق بعنوان «حياد اللجان وحوكمتها باتحاد القدم»، وعلى الرغم من أنني طلبت فيه، لمَن يرغب، العودة إلى لائحة الأندية الرياضية إلا أن كثيرًا من المتابعين أرادوا تخصيص مقالٍ لذلك، يوضح أن من أهداف اللائحة وضعُ إطارٍ تنظيمي فاعلٍ لحوكمة الأندية، بالتالي تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة، وتوفير أدواتٍ فاعلةٍ ومتوازنةٍ للتعامل مع حالات تعارض المصالح، وتعزيز إسهامات الأندية الرياضية في المناشط الاجتماعية إلى غير ذلك من الأهداف المذكورة في اللائحة.
تعارض المصالح، هو تعارض مصلحةٍ خاصَّةٍ مع مصلحة النادي، وتؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته باتخاذ القرارات، أو القيام بالإجراءات بموضوعيةٍ ونزاهةٍ وحيادٍ، سواءً كان التعارض فعليًّا، أو ظاهريًّا، أو محتملًا، ومن أهم تلك المظاهر توظيفُ مَن لهم صلة قرابةٍ من الدرجة الأولى، وتشمل الأب والأم والابن والبنت، إلى الدرجة الرابعة، أي أبناء العمومة، بالتالي فإن من أخطر أوجه الخلل الذي يُحاسب عليه مجلس الإدارة بمَن فيهم رئيس النادي، والرئيس التنفيذي توظيفُ أي من الأقرباء، أو التعامل مع أي من الشركات والكيانات العائدة لهم بشكلٍ مباشرٍ، أو غير مباشرٍ.
وفق اللائحة، فإن جميع أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولون بالتضامن عن القرارات، أو التصرفات من توقيع عقودٍ، أو مخالصاتٍ، أو غير ذلك من الأعمال والأفعال التي تضرُّ بمصالح النادي المالية ما لم يكن العضو قد أبدى اعتراضه، أو تحفُّظه كتابةً كيلا يكون مسؤولًا قانونيًّا عن المسؤولية التضامنية لأعضاء المجلس مع الرئيس التنفيذي.
ومن أهم ما ذكرته في مقالي السابق الخطأ الشائع في التعامل مع رئيس مجلس الإدارة الذي حُدّدت اختصاصاته وفق المادة 37 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية برئاسة اجتماعات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والدعوة إلى عقد اجتماعاتها. وحدَّدت المادة 29 سبعَ مهامَّ لأمين مجلس الإدارة، ووضعت المادة 41 شروط شغل وظيفة الرئيس التنفيذي، منها التفرُّغ للعمل في النادي بموجب عقد عملٍ مسجَّلٍ في التأمينات الاجتماعية، ولعلنا هنا نراجع واقع الأندية المحترفة خلال السنوات الخمس الماضية للتعرُّف على مدى التزامها بهذا العنصر المهم والخطير.
في حين حدَّدت المادة 42 مهامَّ الرئيس التنفيذي في 15 اختصاصًا لإدارة شؤون النادي ماليًّا وإداريًّا ورياضيًّا، وألزمته كذلك المادة 43 بتعيين مديرٍ مالي للنادي، وأن يكون متفرِّغًا، ليتمكَّن من تنفيذ 18 اختصاصًا ماليًّا وفق اللائحة.
97 مادةً في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، نظَّمت في 15 فصلًا جميع الحقوق والواجبات على النادي بوصفه كيانًا قانونيًّا مرخَّصًا من وزارة الرياضة، وحدّدت فيه ماهية النادي، وعضوية النادي، والجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وكذلك الإدارة التنفيذية من رئيسٍ تنفيذي، ومديرٍ مالي، وكبار التنفيذيين، والمركز الإعلامي، ومالية النادي التي توضح الإيرادات وتحصيلها، ومصروفات ونفقات النادي، وآلية الصرف، والتزامات النادي المالية، والمحظورات المالية عليه ومنسوبيه، كما فصَّلت اللائحة العملية الانتخابية لمجلس الإدارة، وأفردت في الفصل الـ 12 طريقة التعامل مع تعارض المصالح، وسياسة التعامل معه، وتجنّبه في أكثر من 15 بندًا دقيقًا ومفصَّلًا عن هذا الموضوع الخطير والحسَّاس لضمان النزاهة والشفافية، وأوضحت اللائحة كذلك آلية تقديم الشكاوى، وأفردت في الفصل 14 المخالفات والجزاءات التي تصل إلى إسقاط العضوية بشكلٍ نهائي.
إن الجمعية العمومية، هي صاحبة السلطة الأعلى في الإدارة الرياضية بالأندية والاتحادات الرياضية، ولهذا مقالٌ آخر.